responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في مواجهة الأباطيل المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 165
الحديث التاسع:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قََالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انتََقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي الرِّوَايَةِ «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا» [1].

النقد:
قال صاحب " ضُحَى الإسلام " بعد ذلك: «وهذا نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي، يريد أن ابن عمر يتهم أبا هريرة بزيادة (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ) في لفظ الحديث لأنه كان صاحب زرع فزادها تبريراً لاتخاذه الكلب لزرعه» [2].

الرد: إنْ كان المؤلف يريد الطعن في أبي هريرة، فإنَّ أبا هريرة لم ينفرد بهذه الزيادة، بل إنَّ بعض الصحابة قد وافق أبا هريرة على روايته تلك الزيادة وأَنَّ غيره سمعها من النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما ذكرنا في شواهد الحديث.

[1] رواه البخاري: 5/ 6 و 9/ 608 بألفاظ مختلفة. ومسلم: 3/ 1200 والنسائي: 7/ 189 وابن ماجه: 3/ 1069 حديث رقم 3204 من غير زيادة ابن عمر وله شاهد عن أبي هريرة عن البخاري: 5/ 5 وشاهد عند مسلم: 3/ 1202.
(2) " ضُحَى الإسلام ": 1/ 131، 132.
اسم الکتاب : السنة في مواجهة الأباطيل المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست