responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة قبل التدوين المؤلف : الخطيب، محمد عجاج    الجزء : 1  صفحة : 26
بغير القاتل بقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ» [1].

ومن بيانه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقييد مطلق القرآن كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [2] فإنَّ قطع اليد لم يقيَّد في الآية بموضع خاص، فتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع. ولكن السُنَّة قيَّدَتْ القطع بأنْ يكون من الرسغ، وقد فعل ذلك رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندما «أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقْطَعَ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ» [3].

وتأتي سُنَّة الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثبتة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم أو مُفرّعة على أصل تقرر فيه، ومن ذلك جميع الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.

ومثال السُنََّة التي وردت تفريعاً على أصل في الكتاب [4] منع بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها، ففي القرآن الكريم قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [5].

وعندما هاجر رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المدينة، وجد المزارعين يتبايعون ثمار الأشجار قبل أنْ يبدو صلاحها، من غير أنْ يتمكَّن المشتري من معرف كميتها وصلاحها، فإذا حان جني الثمار كانت المفاجئات غير الطيبة كثيراً ما تثير النزاع بين المتعاقدين، وذلك عندما طرأ طارئ من برد شديد، أو مُرَاض شجري يقضي على الزهر، وينعدم معه الثمر. لذلك حرَّم رسول

(1) " سنن الترمذي ": كتاب الفرائض، الباب 17 و " سنن ابن ماجه ": في كتاب الديات باب (14) وكتاب الفرائض باب (18) كما أخرجه الإمام مالك وأحمد وغيرهما.
[2] [سورة المائدة، الآية: 38].
(3) " سبل السلام ": ص 27 و28 جـ 4 وقد روي هذا من حديث عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطني.
[4] انظر " المدخل إلى علم أصول الفقه " ص 56.
[5] [سورة النساء، الآية: 29].
اسم الکتاب : السنة قبل التدوين المؤلف : الخطيب، محمد عجاج    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست