اسم الکتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 187
[1] - قال في شرحه لعلل الترمذي [2]/ 632 - 633:"وقال أحمد أيضاً: في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة - رضي الله عنه - في تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيها:"والملك لا شريك لك ".قال أحمد: وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر".أقول: ذكر ابن رجب هذا المثال في معرض الاستدلال على أنّ الإمام أحمد لا يقبل الزيادة؟
أقول: هذا المثال ليس من قبيل زيادة الثقة لأنّ محمد بن فضيل لم يتفرد به بل قد توبع، تابعه ابن نمير وغيرهُ كما قال ابن رجب نفسه نقلاً عن الخلال:"إنّ هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش" [1].
وقال الزيلعي:" ليس ما ذكره من التلبية منقولاً باتفاق الرواة فقد روى حديث التلبية عائشة وعبد الله بن مسعود وليس فيه:"والملك لك لا شريك لك" [2].
2 - أورد ابن رجب حديث الإستسعاء في معرض كلامه عن منهج الإمام أحمد في زيادة الثقة فنقل عنه القول: " حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، أما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الإستسعاء " [3].
قال ابن رجب:"فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب: أنّ زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان " [4].
أقول: النص الذي ذكره عن الإمام أحمد لا يفهم منه ما قاله ابن رجب، فالإمام أحمد إنما أعل حديث سعيد بن أبي عروبة فحسب!.
وأما الحديث فقد روي: عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه " [5].
رواه عن قتادة (سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، [1] شرح علل الترمذي 2/ 633. [2] نصب الراية 3/ 23. [3] شرح علل الترمذي 2/ 634. [4] مصدر سابق. [5] هذا لفظ البخاري.
اسم الکتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 187