اسم الکتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 160
الحافظ وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبولهما ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواهما ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول الخبر الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق [1].
4 - الخطيب البغدادي ت (463): قال:" الزيادة مقبولة من العدل". (2)
وقال:"قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها. ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصاً ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو.
وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها إنما يجب قبولها إذا أفادت حكماً يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا.
وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي إنها قالت: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل وقال قوم من
أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضاً لها ... .". (3)
وقال بعد مناقشة آراء العلماء: " والذي نختاره من هذه الأقوال أنّ الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً ... " (4)
وقال: "أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل " ([5])؟
وعلل الخطيب مذهبه فقال: والدليل على صحة ذلك أمور:
" أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله؛ ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً له [1] الأحكام 2/ 216 - 217.
(2) الكفاية ص424.
(3) الكفاية ص424.
(4) الكفاية ص424 - 425. [5] الكفاية ص411.
اسم الکتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 160