responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 37
التعديل على الإبهام [1]، والجمهور: لا يقبل حتى يسمى [2]. لكن، قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم [3] دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم [4] ففيه مقال).

المرسل:
قال الحافظ: -[(والسقط إما أن يكون من آخره بعد التابعي فالمرسل.)]-
قال في "النزهة" (ص/219): (ما سقط من آخره من بعد التابعي، هو "المرسل".
وصورته: أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا [5]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.
وإنما ذُكِر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني [6] يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له [7]، وأما

[1] كأن يقول: حدثني الثقة، أو من أثق به، أو من لا أتهم.
[2] وهذا القول هو الراجح؛ لأن الأصل في الرواة الجهالة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. ولما كان الخبر عن التوثيق والتعديل يختلف باختلاف المُعَدِّل، فقد يُظهر له المُعَدَّل ما يجعله يحكم له بالعدالة أو التوثيق، في حين أنه لو صرح به لأنكشف حاله؛ وعليه فتمسكاً بالأصل الأول في الرواة، وحماية لجناب السنة، نختار القول بعدم قبو ل هذا التعديل أو التوثيق للمجاهيل والمبهمين. والله أعلم. وقد عرضت لذكر الأقوال في هذه المسألة في شرحي للموقظة.
[3] كقال فلان، وروى فلان.
[4] وتسمى صيغة التمريض، ك: يروى، ويذكر.
[5] قال اللقاني (1/ 961): (ليس المراد بالكبر والصغر ما يرجع إلى السن وإنما المراد بالكبير: من جُل روايته عن الصحابة، كعبدالله بن الخِيَار، وبالصغير من عداه، كمن جُل روايته عن التابعين كيحيى بن سعيد، وبعضهم فسر الكبير بمن لقى كثيرا من الصحابة، والصغير بمن لقى القليل منهم).
[6] أي كونه تابعيا.
[7] قال المناوي في " اليواقيت والدرر" (1/ 499): (اعترضه ابن قطلوبغا: بأنه محال عند العقل أن يجوز أن يكون بين التابعي والنبي من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي. والكمال بن أبي شريف: بأنه لو قال: فإلى ما لا ضابط له، أو قال: إما بالتجويز العقلي فلا ضابط له - لكان متجها - وإلا فعدد التابعين متناه). وأجاب عنه الصنعاني في: "إسبال المطر (ص: 257) بقوله: (وأجيب بأنه أراد الكثرة وأتى بما لا نهاية له مبالغة إذ من المعلوم عند العقلاء أن الانتساب إلى آدم أمر متناه فكيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم).
اسم الکتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست