responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 97
يخالفهم غيرهم، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعاً، فإذا وجدنا حديثاً قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ: إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ: إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ [1] الثاني مرجوحاً بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ: إنَّهُ أصح، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ)) [2].
قولهُ: (ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ) [3] هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ [4] في أربعةِ مواضعَ، وأخرجها مسلمٌ [5] مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ /16ب / الحبلةِ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ [6]. (7)

[1] في (ك): ((أن)).
[2] انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 247 - 248، وبتحقيقي: 74.
[3] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.
[4] صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، ولفظه:
((لا يبع بعضكم على بيع أخيه)).
وأخرجه في: 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه:
((نهى عن النجش)).
وأخرجه في: 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، ولفظه: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)).
وأخرجه في: 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً)).
[5] صحيح مسلم 4/ 138 (1412) و5/ 5 (1516) و15 (1542).
[6] مسلم 5/ 3 (1514)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، به.
(7) من قوله: ((قوله: ووقع لنا ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست