مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النكت الوفية بما في شرح الألفية
المؤلف :
البقاعي، برهان الدين
الجزء :
1
صفحة :
653
مما يخفى، فيعسر أمرُها بعدَ خروجِها عنهُ مع أنّ في الروايةِ عنهُ ترويجاً لأمرهِ وتحسيناً للظنِّ به، فَسُدّتِ الذريعةُ وحُسِمتِ المادةُ.
ويؤيدُ قبولَ غيرِ الخطابيةِ مطلقاً ما قال الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في " الروضةِ " في شروطِ الأئمةِ منْ كتابِ الصلاةِ: ((وأطلقَ القفّالُ وكثيرونَ منَ الأصحابِ القولَ بجوازِ الاقتداءِ بأهلِ البدعِ، وأنهم لا يكفّرونَ، قالَ صاحبُ " العدةِ ": ((وهو ظاهرُ مذهبِ الشافعيّ)). قلتُ: هذا الذي قالهُ القفّالُ وصاحبُ " العدةِ " هو الصحيحُ، أو الصوابُ، فقد قالَ الشافعيُّ: أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ إلا الخطابيةَ؛ لأنَّهُم يرونَ الشهادةَ بالزورِ لموافقيهم
[1]
، ولم يزلِ السلفُ والخلفُ على الصلاةِ خلفَ المعتزلةِ وغيرِهم ومناكحتِهم وموارثتِهم وإجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، وقد تأوّلَ الإمامُ الحافظُ الفقيهُ أبو بكرٍ البيهقيُّ وغيرهُ منْ أصحابِنا المحققينَ ما جاءَ عنِ الشافعيّ وغيرهِ منَ العلماءِ منْ تكفيرِ القائلِ بخلقِ القرآنِ على كفرانِ النعمِ لا كفر الخروجِ عن الملةِ، وحَملَهُم على هذا التأويلِ ما ذكرتهُ منْ إجراءِ أحكامِ الإسلامِ عليهمْ، واللهُ أعلم)).
[2]
انتهى كلامهُ.
وهو يدلُّ على قبولِ كلِّ مبتدعٍ / 220ب / مستكملٍ للشروطِ لا يكفرُ بالقانونِ الذي تقدّمَ مطلقاً إلاّ الخطابيُّ، لكنْ ألحقوا بالخطابيةِ الداعيةَ مطلقاً وغيرَهُ إذا رَوَى ما يقوي بدعتَهُ احتياطاً لما تقدّمَ.
ثمَ ذكرَ الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ في كتابِ الشهاداتِ من كتابِ القضاءِ منَ " الروضةِ "
[3]
نحو هذا فقالَ: ((جمهورُ الفقهاءِ منْ أصحابنا وغيرِهم لا يُكفِّرونَ أحداً
[1]
قول الشافعيّ هذا في الأم 6/ 206، وانظر تعليقنا على كتاب: معرفة أنواع علم الحديث: 230.
[2]
روضة الطالبين 1/ 355.
[3]
روضة الطالبين 11/ 239 - 241.
اسم الکتاب :
النكت الوفية بما في شرح الألفية
المؤلف :
البقاعي، برهان الدين
الجزء :
1
صفحة :
653
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir