responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 597
وعبارةُ " الروضةِ " في الموضعِ الأولِ: ((فإنْ وَجدَ مَن يخبرُهُ بالقبلةِ عن عِلمٍ اعتمدَ قولَهُ، ولم يجتهدْ، بشرطِ عدالةِ المخبرِ، يستوي [1] الرَّجلُ والمرأةُ والعبدُ. ولا يُقبلُ كافرٌ قطعاً ولا فاسقٌ، ولا صبيٌّ مميزٌ على الصحيحِ فيهما)) [2].
وفي الثاني: ((وجهٌ شاذٌ، لهُ تقليدُ صبيٍّ مميزٍ، والتقليدُ قبولُ قولِ [3] المستندِ إلى الاجتهادِ)) [4].
قولهُ: (كالإفتاءِ) [5] في جَعْلِ الإفتاءِ مِنْ قَبيلِ الإخبارِ المجرَّدِ كالروايةِ
نظرٌ، بل هو وإنْ كانَ إخباراً فلهُ شبهٌ بالاجتهادِ من أجلِ احتياجهِ إلى عِلمٍ وفهمٍ تُنزَل بهِ الصورةُ المستفتَى عنها على العموماتِ التي ذَكَرها العلماءُ.
قولهُ: (والذي يوجبهُ القياسُ) [6] زادَ في " النكتِ " [7] وهو قولُ أبي حنيفةَ، وكأنَّهُ يشيرُ -واللهُ أعلمُ- إلى حديثِ سؤالِ بريرةَ [8] فيقولُ -واللهُ أعلمُ -: لو لمْ يكنْ كلامُ بريرةَ مقبولاً في حقِ الصدِّيقةِ - رضي اللهُ عنها - في كلٍّ من الجانبينِ لما سَألها - صلى الله عليه وسلم - فعُلِمَ منْ سؤالِها قبولُ الجرحِ والتعديلِ منَ المرأةِ، ومَن حُكِمَ بعدالتهِ قُبلَت شهادتُهُ كما قُبِلَتْ روايتُهُ؛ لأنَّ العدالةَ لا تتجزأُ، فإنْ كانَ هذا الذي أشارَ إليه ففيهِ نظرٌ.

[1] في الروضة: ((يستوي فيه)).
[2] روضة الطالبين 1/ 217.
[3] لم ترد في (ب).
[4] روضة الطالبين 1/ 217.
[5] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
[6] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 329.
[7] التقييد والإيضاح: 134، وعبارته: ((وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف)).
[8] الحديث أخرجه: أحمد 6/ 194، والبخاري 5/ 148 (4141)، ومسلم 8/ 112 (2770) (56)، والنسائي في " الكبرى " (11360).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست