responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 595
حدّثهُ، ولا على مَن حدّثَ عنهُ. وكِلا الفعلينِ منْ ثَبتَ القولُ إذا صحَّ، وهوَ يرجعُ إلى المكثِ على حالةٍ لا تزول [1].
قولهُ: (مما يخرمُ المروءةَ) [2] قال الشيخُ في " النكتِ ": ((وقد اعترضَ عليهِ - أي: ابنُ الصلاحِ - [3] بأنَّ المروءةَ لم يشترطْها إلاّ الشافعيُّ وأصحابهُ [4]، وليسَ على ما ذَكَرَهُ المعترضُ، بل الذينَ لمْ يشترطوا على الإسلامِ مزيداً، لم يشترطوا ثبوتَ العدالةِ ظاهراً، بل اكتفوا بعدمِ ثبوتِ ما ينافي العدالةَ.
فمَن ظَهرَ منه ما ينافي العدالةَ لم يقبلوا شهادتَهُ ولا روايتَهُ. وأمَّا مَنِ اشترطَ العدالةَ - وهُم أكثرُ العلماءِ - فاشترطوا في العدالةِ المروءةَ، ولم يختلفْ قولُ مالكٍ وأصحابهِ في اشتراطِ المروءةِ في العدالةِ مطلقاً)) [5].
قولهُ: (بخلاف الشهادة) [6]، أي: فإنَّ الحريةَ شرطٌ فيها عندَ أكثر أهل العلم.
قولهُ: (لمْ يشترطِ البلوغَ) [7]، أي: في الروايةِ. وأمّا الشهادةُ فإنَّها غيرُ مقبولةٍ من الصبيِّ المميزِ عندَ أصحابِ الشافعيِّ والجمهورِ / 196ب /، كما قالَهُ الشيخُ في " النكتِ " [8].
قولهُ: (إلا أنّه قيد الوجهينِ في التيمُّمِ) [9]، أي: في مسألةِ الاعتمادِ في كونِ

[1] انظر: لسان العرب مادة (ثبت)، وتاج العروس مادة (ثبت).
[2] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 327.
[3] ما بين الشارحتين جملة اعتراضية من البقاعي.
[4] انظر: البحر المحيط 4/ 274.
[5] التقييد والإيضاح: 136 - 137.
[6] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
[7] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
[8] التقييد والإيضاح: 137
[9] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست