responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 333
العُلماءِ أنَّهُ في غيرِ الصِدِّيق - رضي الله عنه -، وأمَّا الصدِيقُ فَمتى قالَ ذلِكَ، كَانَ مَرفوعاً بلا خِلافٍ، قالَ: وِما قالهُ ظاهِرٌ حَسَنٌ، ورأيتُ مَعناهُ بِخطِّ بَعضِ الفُضلاءِ معزوَّاً لمقدِّمةِ /99 ب/ "جامِعِ الأُصولِ" في الفَرعِ [1] الثالثِ في الكلامِ في مَراتبِ الأخبارِ [2] انتَهى. وقَد مَضَى معنَى أصلِهِ في أول الكلامِ [3].
قُلتُ: ولفظُ [4] صَاحبِ "الجامعِ": وقالَ بَعضُهم: في هذا تفصيل، وذَلِكَ أنَّهُ إنْ كانَ الراوِي الصِدِّيقَ - رضي الله عنه -، فَيُحمَلُ على أنَّ الآمِرَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ أبا بكرٍ لا يقولُ: ((أُمِرنَا)) إلا والآمرُ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ غيرَهُ لا يَأمرُهُ، ولا يَلتزمُ أَمرَ غيرِهِ، ولا تأمَّرَ عليهِ أحدٌ مِنَ الصَحابةِ [5] - رضي الله عنهم -.
قولهُ: (أُمِرَ بلال) [6] كانَ ينبغِي التَمثيلُ بِغيرهِ، فَقد نُقلَ أنَّهُ عندَ أَبي عوانةَ [7] بإبرازِ الفاعِل.
قولهُ: (ولا فرقَ بينَ أنْ يقولَ ذلكَ في زَمنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعدهُ) [8]، أي:

[1] المثبت من (أ) وفي نسخه (ب): ((في الفصل)). وما أثبته هو الموافق لما في "جامع الأصول ".
[2] انظر: جامع الأصول 1/ 90.
[3] عبارة: ((وقد مضى معنى أصله في أول الكلام)) لم ترد في (ف).
[4] كلمة ((ولفظ)) لم ترد في (ف).
[5] جامع الأصول 1/ 94.
[6] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 189. وهو جزء من حديث نصه: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) أخرجه: البخاري 1/ 157 (603) و158 (606)، ومسلم 2/ 2
(378)، وأبو داود (508)، وابن ماجه (729)، والترمذي (193)، والنسائي 2/ 3 من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
[7] مسند أبي عوانة 1/ 328.
[8] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 189، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 123.
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست