responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
المعتمَدةِ، فسبيلُ مَن أرادَ العملَ، أو الاحتجاجَ بذلكَ ... )) [1] إلى آخرهِ.
قولهُ: (إنْ كانَ ممن يسوغُ له العملُ بالحديثِ) [2]، أي: من غيرِ مراجعةِ غيرهِ بأنْ يكونَ عالماً بمعنى ذلكَ الحديثِ، له ملكةٌ يَقوَى بها على معرفةِ المطلوبِ منهُ في ذلكَ، ولا يقالُ: إنَّ مفهومَ هذا أنَّ مَن أخذَ حديثاً لغيرِ عملٍ، ولا احتجاجٍ، يجوزُ له أخذهُ من غيرِ مقابلةٍ، لأنّا نقولُ: أخذهُ حينئذٍ يكونُ للروايةِ، وسيأتي اشتراطُ المقابلةِ لذلكَ.
قوله: (بمقابلةِ ثقةٍ) [3]، أي: يحصل / 57ب / للناقلِ الوثوقُ بهِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ بعدَ قولهِ: ((إذا كانَ ممن يسوغُ لهُ العملُ بالحديثِ، أو الاحتجاجُ بهِ لذي [4] مذهبٍ أنْ يرجعَ إلى أصلٍ قد قابلهُ هوَ، أو ثقةٌ غيرهُ بأصولٍ صحيحةٍ [5] ... )) إلى آخره. وعبارتهُ غيرُ صريحةٍ في أنَّه يشترطُ ذلكَ، بل هي محمولةٌ -كما قال النوويُّ في "شرحِ مقدمةِ مسلمٍ" - [6] على الاستحبابِ، والاستظهارِ [7].
قوله: (أصولٌ صحيحةٌ متعددةٌ مرويةٌ برواياتٍ متنوعةٍ) [8]، أي: مِثلَ البخاريِّ مثلاً، فإنَّه إذا أرادَ نقلَ حديثٍ من روايةِ أبي الوقتِ منهُ، اشترطَ عند ابنِ

[1] معرفة أنواع علم الحديث: 98.
[2] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 146.
[3] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147.
[4] جاء في حاشية (أ): ((أي: صاحب)).
[5] معرفة أنواع علم الحديث: 98.
[6] مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 15.
[7] من قوله: ((قوله: بمقابلة ثقة ... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
[8] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 147، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 98.
وقد عقب النووي في الإرشاد 1/ 136على قول ابن الصلاح فقال: ((وهذا محمول على الاستحباب، ولا يشترط تعداد النسخ، وتنوع الروايات؛ فإن الأصل الصحيح تحصل به الثقة)).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست