responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام المؤلف : مبارك، محمد بن جميل    الجزء : 1  صفحة : 58
وجعل الإمام الغزالي بعده عدم إفادة خبر الواحد للعلم معلوما بالضرورة! وفسر ذلك بقوله " فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض الخبرين فكيف نصدق بالضدين" [1] .
والجواب عن السؤال في بداية المبحث: ما ثمرة الخلاف بين الفريقين؟ [2] إن تتبع أقوال العلماء في هذا الموضوع هدى إلى أن هناك ثمرتين واضحتين لهذا الخلاف:
الثمرة الأولى للخلاف تتمثل في التفرقة بين خبر الواحد في مجال العقائد وخبر الواحد في مجال الأحكام، فمن قال: إن خبر الواحد يفيد العلم قَبِلَه في العقائد، ومن قال لا يفيده لم يقبله فيها "إذ العمل على الظن فيما هو محل القطع ممتنع".
لكن هذه الثمرة لا تظهر إلا عند المتأخرين القائلين بالتفرقة بين المجالين، إذ ذهبوا إلى أن العقائد لا تثبت إلا بعلم يقيني، وخبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني فلا تثبت به العقائد.
وقد أبرز العز بن عبد السلام الفرق بين العقيدة فلا يجوز فيها الظن وبين الفروع التي يكتفى فيها بالظنون بقوله: "إذ لو شرط فيها العلم لفات معظم المصالح الدنيوية والأخروية، ولا يكفي فيما يتعلق بأوصاف الإله إلا العلم والاعتقاد، والفرق بينهما أن الظان مجوز بخلاف (لخلاف)

[1] المستصفى ج 1/145.
[2] البحر المحيط ج م/266.
اسم الکتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام المؤلف : مبارك، محمد بن جميل    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست