responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
[2] - هذا الحديث رواه الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم في " صحيحيهما " وَهُمَا مَنْ هُمَا في عُلُوِّ كَعْبِهِمَا في التصحيح، ومعرفتهما التامة بالرجال والعلل، ونظرهما الثاقب في الكشف عن خفايا الأحاديث وَعِلَلِهَا، ورواه غيرهما كابن حبان في " صحيحه "، وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في " سُنَنِهِمْ "، ورواه أحمد والبزار في " مُسْنَدَيْهِمَا "، والطبراني في " المعجم الكبير " و " الأوسط "، وَرُوِىَ عن جمع من الصحابة كَعُمَرٍ وأبي سعيد الخُدري وأبي هريرة وأبي بصرة الغِفاري وأبيه وأبي الجعد [1] وقد تلقت الأُمَّة هذا الحديث بالقبول، واحتج به أئمة فطاحل لا يحصيهم العد ولا يشق لهم غُبَارٌ في النقد والبصر بالأحاديث من عصر السلف إلى وقتنا هذا، فهل كل هؤلاء خفي عليهم ما لاَحَ وظهر لهذا المؤلف؟!!!.

3 - أما ما ذكره من قصة المرأة التي نذرت أَنْ تصلي في بيت المقدس إنْ شفاها الله ... إلخ. فَمِمَّا يضحك الثكلى! ومن قال - يا من زعمت أنك طوفت في عشرات الكتب والمراجع - أَنَّ الفتوى على خلاف ما يدل عليه حديث أو العمل على خلافه يكون دليلاً على كذبه؟ لو كان الأمر كذلك لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع والاختلاق.

قال العلاَّمة ابن الصلاح «وَهَكَذَا نَقُولُ: إِنَّ عَمَلَ الْعَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ لَيْسَ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ وَلاَ فِي رَاوِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» [2] والسيدة ميمونة استندت في فتواها إلى هذا الحديث الذي يثبت أَنَّ الصلاة في المسجدين أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فيكون أداء النذر في الأفضل أولى، ولا سيما أَنَّ فيه راحة من مَشَقَّةِ السفر وهي امرأة.

قال الإمام العيني: «وَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ - حَدِيثُ (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ) - عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِتْيَانَ أَحَدِ هَذِهِ المَسَاجِدِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ (*)، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقاً، وقال الشافعي في " الأم ": يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر: يجب

[1] انظر " عمدة القاري على البخاري ": ج 7 ص 252. طبعة [منير آغا الدمشقي].
(2) " مقدمة ابن الصلاح ": ص 121. طبعة حلب.
----------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) مختصر البويطي في الفروع على مذهب الشافعي لأبي يعقوب يوسف بن يحيى المصري المعروف بالبويطي صاحب الإمام الشافعي توفي مسجونًا ببغداد سَنَةَ 231 هـ (ومن المعلوم أن الإمام الحبر العلامة الكبير قد صنف كتابه هذا بحضرة الإمام الشافعي- والبويطي من كبار تلامذة الإمام - كالمزني -.
قام بحقيق هذا الكتاب الدكتور عز الدين المعيار وكذلك يقوم بتحقيقه فضيلة الشيخ علي بن محيي الدين القره داغي.
اسم الکتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست