responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 270
يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا عَاماً) أي: الحد الذي إذا بلغه الناقل حَسُنَ به أن يُحدث هو أن يستوفي الخمسين؛ لأن فيها مجتمع الأَشُد.
(وَلاَ بَأْسَ) بأن يحدث (لأَِرْبَعِيْنَا)؛ لأنها منتهى الكمال.
(وَرُدَّ) فقال القاضي عياض [1]: كم من السلف المتقدمين ومَنْ بعدهم مِنْ المحدثين لم يستوف هذا العمر ومات قبله، وقد نشر من الحديث مالا يحصى.
(والشَّيْخُ) ابن الصلاح [2] (بِغَيْرِ الْبَارِعِ خَصَّصَ)، فقال: ما ذكره ابن خلاد محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداءً من نفسه من غير براعة في العلم تَعَجَّلَتْ له قبل السن الذي ذكره، فهذا ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده.
(لاَكَمَالِكٍ) فإنه جلس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين سنة.
(وَالشَّافِعِيْ) فإنه أُخِذَ عنه العلم في سن الحداثة، وكذا جماعة، فالظاهر أن ذلك لبراعةٍ منهم في العلم تقدَّمت ظَهَرَ لهم معها الاحتياجُ إليهم فحدثوا قبل ذلك.
691 - وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ ... وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ
692 - فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ ... كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ
693 - وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ ... كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ

[1] «الإلماع»: (ص200 - 202).
[2] في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص237).
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست