مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح ألفية العراقي
المؤلف :
ابن العيني
الجزء :
1
صفحة :
262
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
673 - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَادَهْ
(وَقَوْلُهُ) أي: الشيخ إذا روى حديثاً بإسناد له، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر (مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ) لهذا الإسناد: (مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ، يُرِيْدُ) بقوله ذلك (مَتْنَاً قَبْلَهُ) ليحيل به على المتن الأول (فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ) لمن سمع منه ذلك (مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ) أي: حديث السند الأول؛ (بِسَنَدِ الثَّاني، وَقِيْلَ: بَلْ) يجوز (لَهْ) ذلك (إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ) لذلك (بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ) أي: يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك لم يجز.
(وَالْمَنْعُ فِي) لفظ (نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا) وأنه يجوز في قوله مثله (وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى، وعلى مذهب
اسم الکتاب :
شرح ألفية العراقي
المؤلف :
ابن العيني
الجزء :
1
صفحة :
262
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir