responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 195
عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً) فقال [1]: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح [2] (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ [3] مَنَعَا [4]، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي [5] (بِهِ قَدْ قَطَعَا [6]، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) [7].
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) [8] عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ

[1] في «الإشارات في الأصول»: (ص60).
[2] في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
[3] هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (462هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (1/ 39).
[4] انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
[5] هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (450هـ). «طبقات الشافعية»: (1/ 36).
[6] انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (1/ 387 - 389).
[7] انظر: «الكفاية»: (2/ 277 - 278) و «أدب القاضي» للماوردي: (1/ 388 - 389).
[8] انظر: «الكفاية»: (2/ 270).
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست