اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني الجزء : 1 صفحة : 136
الْمُدْرَجُ
213 - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ ... مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ إذَا قُلْتَ: «التَّشَهُّدَ» وَصَلْ ... ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ
215 - قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ ... كـ «أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ»
(المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [14 - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود [1] قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
(وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ [2] إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث، [1] في «سننه»: (ج970). [2] كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص199) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 449)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (1/ 103)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (1/ 449) اتفاق الحفاظ عليه.
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني الجزء : 1 صفحة : 136