responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 104
(وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ [1] كَذا) أبو حنيفة (النُّعْمَانُ [2] وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ) أي بالمرسل، (وَدَانُوْا) أي جعلوه ديناً يدينون به، (وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ) من أهل الحديث فلم يحتجوا به؛ (لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) فلم يُعْلَم حاله لتُعْرَفَ عدالته، وتقدم من شرط الصحة ثقة رجاله [3].
(وَصَاحِبُ التَّمهيدِ) هو ابن عبد البر (عَنهُمْ نَقَلَهْ [4]، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ) [5] فإنه قال في صدر كتابه «الصحيح»: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة».
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ ... بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ ... نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ ... وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ
(لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ) أي مخرج المرسل (بمُسْنَدٍ) من وجه آخر، (أو مُرْسَلٍ) آخر، (يُخْرِجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) المرسل (الأوَّلِ نَقْبَلْهُ).

[1] انظر: «التمهيد»: (1/ 2) و «عارضة الأحوذي»: (2/ 50، 237).
[2] انظر: «فواتح الرحموت»: (2/ 174)، و «حاشية السندي على النسائي»: (1/ 104).
[3] انظر: «تدريب الراوي»: (1/ 223) و «نزهة النظر»: (ص110 - 111).
[4] في «التمهيد»: (1/ 5).
[5] مقدمة «صحيح مسلم»: (1/ 281) مع شرح النووي.
اسم الکتاب : شرح ألفية العراقي المؤلف : ابن العيني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست