responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 139
ومقابل الأشهر: قول من قال إن ذلك يقدح، وعبارة ابن الصلاح: ومنهم من قال من أسند حَديثاً قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته. هذا كله فيما إذا كان التعارض من أكثر من واحد، فأما إذا كان من واحد فحكمه ما أشار إليه بقوله.

153 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا ... فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى

(وإن يكن من) راو (واحد تعارضا) كل من الرفع والوقف والوصل والإرسال فاسم يكن ضمير الشأن، وقوله من واحد متعلق بتعارض وهو فعل ماض والألف إطلاقية والفاعل ضمير يعود على المذكور من الرفع والوقف والوصل والإرسال، أي إن يكن هو أي الشأن تَعَارَضَ المذكور من الرفع والوقف والوصل والإرسال (فاحكم) أيها المحدث، جوابُ إن (له) أي لهذا المتعارض (في المرتضى) أي في القول المرضي الذي عليه الجمهور، وصرح ابن الصلاح بتصحيحه (بما مضى) أي بالحكم الذي مر قريباً، وهو الحكم للرفع والوصل، فقوله له والجاران بعده تتعلق باحكم، أو قوله في المرتضى خبر لمحذوف أي ذلك في المرتضى. وفي نسخة المحقق بالمرتضى بالباء بدل في، وعليها فالباء بمعنى في. ولو قال بدل هذا البيت:
وإن يكُن تعارُض من واحد ... فاحكم بما مضى بقول المهتدي
لكان أوضح وخلا من التعقيد.
وحاصل معنى البيت أنه إذا وقع التعارض المذكور من راو واحد بأن رواه مرة مرفوعاً أو متصلاً ومرة موقوفاً أو مرسلًا فالذي عليه الجمهور وصححه ابن الصلاح أن الحكم للرفع والوصل لأن معه في حالة الرفع والوصل زيادة قاله العراقي، هذا هو الراجح عند أهل الحديث.
ومقابله قول من قال من الأصوليين أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر.
قال السخاوي وزعم بعضهم أن الراجح من قول المحدثين في كليهما

اسم الکتاب : شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست