responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 40
بدون نية، وذلك بدلالة الاقتضاء، ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» [1] أي من الدين النصيحة.

هذا وقد قَسَّمَ غير الحنفية: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام ونطق به (وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنفية) والقسم الثاني: دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، وبهذا ينقسم عندهم الكلام إلى مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أنْ يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه المذكور في الحكم، وهذا ما يسمى عند الحنفية (دلالة النص) ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه؛ لانتفاء قيد من القيود في المعتبرة في الحكم. ولم يأخذ الحنفية مفهوم المخالفة، وأخذ به الجمهور، ومثاله في السُنَّة قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَّكَاةُ» [2]، فمفهوم المخالفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة.

[1] رواه مسلم.
[2] رواه أحمد والنسائي والبخاري وأبو داود.
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست