responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
وإنْ ورد بَيَاناً لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها.

وإنْ ورد ابتداء وعلمت صفته من الأحكام ففيه أقوال أربعة:
أ - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في ذلك، إلاَّ أَنْ يدل دليل على اختصاصه به، مثل زواجه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكثر من أربع نسوة، وهو أرجح الأقوال.
ب - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في العبادات دون غيرها.
ج - الوقف.
د - لا يكون شَرْعًا لنا إلاَّ بدليل، مثل الطواف حول البيت سَبْعاً، فإنه كان شَرْعًا لمن كان قبلنا، ولكنه شَرْعٌ لنا بِالسُنَّةِ.

وإنْ لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة ففيه أقوال:

اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست