responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية المؤلف : البلوشي، عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 123
لو فرضنا أن الحديث الذي بين أيدينا في سنن ابن ماجه مثلاً، ووجد هذا الحديث في الصحيح، فإنّه لا يؤخذ به إلاّ بعد النظر في سنده ومتنه، فإن وافق ما في الصحيح كان صحيحاً، وإن اختلف الإسناد حكم عليه بمقتضى الجرح والتعديل وكذا المتن إن وافق الصحيح صحّ، وإن كان فيه زيادة يدرس الإسناد ويحكم على ضوئها.
أو يكون الحكم راجعاً إلى الحديث نفسه باعتبار طرقه الأخرى، أي: باعتبار متابعاته وشواهده، ومن القدماء من يطلق على المتابع شاهداً وعلى الشاهد متابعاً، لكن هذا في الاستعمال كما قال الحافظ ابن حجر:
((وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل)) .
وفي الحقيقة يصدق على الاثنين معنى الشاهد؛ لأن الجميع يشهد له بالصحة، غير أنه استقر في الاصطلاح على الراجح، أنّ المتابع للإسناد والشاهد للمتن [1] . وذكر الدكتور عبد العزيز العثيم: ((أنّ المتابع يفيد في تقوية السند والمتن، بخلاف الشاهد، فإنه لا يقوي إلا المتن، والمتن يستفيد من المتابعة، سواء كانت تامة أو قاصرة إذا كانت صالحة للاعتبار، ثم فصّل هذه الأقسام بالأمثلة التوضيحية من يريد المزيد فليراجع كتابه دراسة الأسانيد
(ص 147-149) ، ثم ذكر أنه إذا كان بين يديه حديث يريد أن يبين درجته فعليه النظر في رجاله فإن كانوا ثقات قال فيه: الحديث [2] صحيح

[1] المصدر السابق/ 99، 100، 101، والمتابعة: إن حصلت للراوي نفسه في شيخه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، المصدر نفسه.
[2] الحديث الصحيح على درجات: الأول: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثاني: ما انفرد به البخاري الثالث: ما انفرد به مسلم، الرابع: ما كان على شرطهما، الخامس: ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع: ما صح عند غيرهما ولم يكن على شرط واحد منهما، انظر: نزهة النظر للحافظ ابن حجر / 89-90.
اسم الکتاب : علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية المؤلف : البلوشي، عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست