responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 33
حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فعشره
قد ذكرنا في مقدمة " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " عن أهل العلم: أن الحديث قد يكون معلاًّ من طريق، وصحيحًا من طريق أخرى، أو من طرق أخرى، أو عن صحابي آخر، وكان ذلك التنبيه كافيًا؛ ولكن لبعد كثير من طلبة العلم عن علم العلل يظنون أن أعل الحديث من جميع طرقه، فأحتاج إلى أن أنقل عن أهل العلم بتوسع أنهم لا يعنون بالعلة أن الحديث معل من جميع طرقه إلا إذا نصوا على ذلك. والله المستعان.

- قولهم: هذا حديث منكر أو باطل أو موضوع أو ضعيف بهذا الإسناد:
- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1125):
- سألت أبي عن حديث رواه المؤمل بن أسماعيل عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.
قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.
- قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1126):
- سألت أبي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن الحسن ابن أبي جعفر عن بديل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " خصلتان لا يحل

اسم الکتاب : غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست