responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 391
(وَ) جاءَ أَيْضاً (عَنْ أَبِي الشَّيْخِ) الحافِظِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الأصْبَهَانِيِّ [1] (مَعَ) أَبِي إسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ [2] (الْحَرْبِيِّ إبْطالُهَا، كَذَاكَ) نُسِبَ إبْطَالُهَا (لِلسِّجْزِيِّ) - بكسرِ السينِ - نسبةً لسِجسْتَانَ عَلَى غَيْرِ قِياسٍ [3] [4].
وَهُوَ الحافظُ أَبُو نَصْرٍ عُبَيْدِ اللهِ [5] بنُ سَعيدٍ الوائليُّ، حَيْثُ حَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وأقرَّهُ [6].
وبالَغَ جَمَاعَةٌ في المنْعِ مِنْها، حَتَّى قَالَ إمامُ الْحَرَمَينِ: ((ذَهَبَ ذاهِبُونَ إلى أنَّهُ لا يُتَلَقَّى بالإجازَةِ حُكْمٌ، ولا يسُوغُ التَّعْوِيلَ عَلَيْهَا عَمَلاً ورِوَايَةً)) [7].
(لَكِنْ عَلَى جَوازِها اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، وصارَ بَعْدَ الخُلْفِ إجماعاً، أَوْ كَالإجْمَاعِ.
قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ، وغَيْرُه: لَوْ بَطَلَتْ لضاعَ العلمُ [8].
قَالَ السِّلَفِيُّ [9]: وَمِن مَنَافِعِهَا، أنَّه لَيْسَ كُلُّ طالبٍ يقدِرُ عَلَى رحلةٍ [10].
(والأَكْثَرونَ) مِنَ العُلَمَاءِ (طُرَّا) -بضمِّ الطاءِ- أي: جميعاً، (قَالُوا بِهِ) أي: بالجوازِ [11].

[1] الكفاية: (449 - 450 ت، 313 هـ‌).
[2] الكفاية: (453 ت، 315 - 316 هـ‌).
[3] انظر: الأنساب 3/ 246.
[4] نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 312، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 130.
[5] في (ص): ((عبد الله)) مكبراً، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لمصادر ترجمته. انظر: السير 17/ 654.
[6] حكي الإبطال عن أبي ذر الهروي، وأبي طاهر الدباس وهو أحد قولي مالك، وحكي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وغيرهم. انظر: الكفاية: (451 - 456 ت، 314 - 317 هـ‌)، ومعرفة أنواع علم الحديث: 312، وإحكام الأحكام 2/ 91، ونهاية السول 3/ 196.
[7] البرهان 1/ 645.
[8] انظر: فتح المغيث 2/ 67.
[9] بكسر السين وفتح اللام، وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب 3/ 297، ووفيات الأعيان 1/ 107، ونكت الزركشي 1/ 381، ونكت ابن حجر 1/ 489، وتاج العروس 23/ 460.
[10] انظر: فتح المغيث 2/ 67.
[11] انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 313. قال الإمام النّوويّ في الإرشاد 1/ 271:
((والمذهب الصّحيح الذي استقرّ عليه العمل، وقال به جماهير العلماء من المحدّثين وغيرهم، جواز الرّواية بها))، وذكر الخطيب أسماء كثيرة من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (449 - 450ت، =
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست