responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 313
فهذا لا يقدح في الثقة، ولهذا قال ابن القطّان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم [1]، ولم [2] يصح ذلك عنه. انتهى.
وقد وثقه جماعة، منهم: ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري [3]، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب ((ما يكره من المثلة من الذبائح)) [4].
فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده [5].
فبان بما ذكر: أن البيان مزيل لهذا المحذور، ومبين لكونه قادحا، أو غير قادح، وأن ذلك لا يوجب الجرح.
(هذا) القول المفصَّل هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر)، ونقاده، كما أفاده أيضا قوله: (وصححوا) (كـ: شيخي الصحيح) البخاريّ، ومسلم (مع) -بالإسكان- (أهل النّظر)، كالشافعيِّ [6].
وقال ابن الصلاح: ((إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله)) [7].
وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا [8].

والقول الثاني: عكسه؛ فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع [9] فيها، فيبني المعدل على الظاهر، كقول أحمد بن يونس، لمن (10)

[1] بيان الوهم والإيهام 3/ 363 عقب (1107)، وعبارة: ((لم يصح ذلك عنه)) لم ترد في المطبوع.
[2] في (م): ((لا)).
[3] انظر: تهذيب الكمال 7/ 239 (6805).
[4] صحيح البخاريّ 7/ 122 (5515).
[5] فتح المغيث 1/ 330.
[6] الكفاية: (178 - 179 ت، 108 هـ‌).
[7] معرفة أنواع علم الحديث: 255.
[8] الكفاية: (179 ت، 108 هـ‌)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.
[9] في (ص): ((الصنع)).
(10) في (ق): ((لما)).
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست