responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 252
(وَقِيْلَ: لاَ) تُقْبَلُ (مِنْهُمْ) أي: ممَّنْ رواهُ مرَّةً بِدُونِها، ومرَّةً بها؛ لأنَّ رِوَايتَهُ لَهُ بدونِها أورثَتْ شَكّاً فِيْهَا؛ لأنَّ الإنسانَ طُبِعَ علَى [1] إشهارِ [2] عِلْمِهِ.
وتُقْبَلُ مِنْ غيرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ؛ لانتفاءِ ذلكَ فيهِ.
وقيلَ: تُقْبَلُ إنْ لَمْ تُغَيِّرِ الإعرابَ [3].
وقِيلَ: تُقْبَلُ إنِ اخْتَلَفَ المجلسُ، أو ادَّعَى نسيانَها [4].
وَقِيْلَ: لاَ تُقْبَلُ إنْ كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها، ولَمْ يَغْفُلْ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِها [5].
وقِيْلَ: لا تُقْبَلُ إلاَّ أنْ تُفِيْدَ حُكْماً [6].
وقِيْلَ: تُقْبَلُ في اللَّفْظِ، كالتأكيدِ دونَ المعنى [7].
وقيْلَ: عَكْسُهُ [8].

[1] في (م): ((على حب)).
[2] في (ع): ((اشتهار)).
[3] حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين. وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين. البحر المحيط 4/ 333. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 350.
[4] نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول.
[5] هو اختيار ابن السمعاني وغيره. انظر: البحر المحيط 4/ 331، وفتح المغيث 1/ 201.
[6] حكاه الخطيب في الكفاية: (597 ت، 425 هـ‌)، وحكاه القاضي عبد الوهاب، كما في البحر المحيط 4/ 333، وقال البقاعي في النكت الوفية: 156/أمعلقاً على هذا الرأي: ((لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة فلا وجه للرد)).
[7] حكاه الخطيب في الكفاية: (597 ت، 425 هـ‌)، وانظر في هذا الرأي: النكت الوفية: 156/ أ.
[8] هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف، منها:
[1] - إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت، وإلا فلا، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين.
[2] - إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت، وكذا إن استويا، وإلاّ فلا، وهو قول الفخر الرازي في المحصول.
[3] - إذا كان راويها حافظاً متقناً قبلت، وإلاّ فلا، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي.
[4] - إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت، وإلا فلا. حكاه السيوطي.
[5] - عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه.
[6] - عدم الحكم بحكم كلي، وإنما يكون القبول والرد تبعاً للقرائن. وهو مذهب المتقنين من المحدّثين. انظر: الكفاية: (597ت، 424هـ‌)، واختصار علوم الحَدِيْث: 61، والبحر المحيط4/ 330، والمقنع 1/ 191، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 347 - 351، وفتح المغيث1/ 200، وتدريب الرّاوي1/ 245، وشرح السيوطي: 188.
اسم الکتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست