responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
ولهذا أفتيت في عصرنا بأن العاقلة اليوم يمكن أن تنتقل إلى (النقابات) المهنية، فإذا قتل الطبيب خطأ، فديته على نقابة الأطباء، والمهندس على نقابة المهندسين .. وهكذا.

حَوْلَ زَكَاةِ الفِطْرِ:
ومن الثابت أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخرج زكاة الفطر , ويأمر بإخراجها بعد صلاة الفجر , وقبل صلاة العيد من يوم الفطر.
وكان الوقت كافيًا لإخراجها وإيصالها إلى مستحقيها , لصغر حجم المجتمع , ومعرفة أهله بعضهم لبعض , ومعرفة أهل الحاجة منهم وتقارب منازلهم , فلم يكن في ذلك مشكلة.

فلما كان في عصر الصحابة اتسع المجتمع , وتباعدت مساكنه , وكثر أفراده , ودخلت فيه عناصر جديدة , فلم تعد فترة ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد كافية , فكان من فقه الصحابة أن كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.

وفي عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء المجتهدين ازداد المجتمع توسعًا وتعقدًا فأجازوا إخراجها من منتصف رمضان , كما في المذهب الحنبلي , بل من أول رمضان كما في المذهب الشافعي.
ولم يقفوا عند الأطعمة المنصوص عليها فِي السُنَّةِ , بل قاسوا عليها كل ما هو غالب قوت البلد.

بل زاد بعضهم جواز إخراج القيمة , لا سيما إذا كانت أنفع للفقير , وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه , إذ المقصود (إغناء المساكين) في هذا اليوم الكريم , والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بدفع قيمته , وربما كانت القيمة أَوْفَى بمهمة الإغناء من الطعام , وخصوصًا في عصرنا , وفي هذا رعاية لمقصود النص النبوي , وتطبيق لروحه , وهذا هو الفقه الحقيقي.

السُنَّةُ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالرُّوحِ أَوْ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَالمَقَاصِدِ:
إن التمسك بحرفية السُنَّةِ أحيانًا لا يكون تنفيذًا لروح السُنَّةِ ومقصودها بل يكون مُضَادًّا لَهَا , وإن كان ظاهره التمسك بها.

اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست