responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 123
أبو بكرٍ الإسماعيليُّ [1]، والأوَّلُ هوَ [2] الصحيحُ؛ لأنَّ مطلقَ ذلكَ ينصرفُ بظاهرِهِ إلى مَنْ إليهِ الأمرُ والنَّهْيُ، وَهُوَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا قَوْل الصحابيِّ ((مِنَ السُّنَّةِ كَذَا)) [3]، فالأصحُّ أنَّهُ مُسنَدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّهُ لا يريدُ بهِ إلاَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وما يجبُ اتِّباعُهُ [4]. وكذلكَ قول أنسٍ - رضي الله عنه -: ((أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأَذانَ ويُوتِرَ الإِقامةَ)) [5]، وسائرُ ما جانسَ ذلكَ، ولا فرْقَ بينَ أنْ يقولَ ذلكَ في زمانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وبعدَهُ [6] - صلى الله عليه وسلم - ([7]

[1] وكذلك أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو الحسن الكرخي والرازي من الحنفية، وابن حزم والغزالي وجماعة من الأصوليين، وأكثر مالكية بغداد، وحكاه إمام الحرمين عن المحققين، وذكر الزركشي أنه قول إمام الحرمين، بل حكى ابن فورك وسليم الرازي وابن القطان والصيدلاني: أنه الجديد من مذهب الشافعي وكذا نسبه المازري إلى أحد قولي الشافعي. انظر: البرهان 1/ 649، والمنخول: 278، والتبصرة في أصول الفقه: 331، وإحكام الأحكام 2/ 87، والإبهاج 2/ 328، والبحر المحيط 4/ 375، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 235، ونكت ابن حجر 2/ 523، وشرح السيوطي: 149، وهو الخلاف نفسه الذي يأتي في قول الصحابي: ((من السنة كذا ... )). وانظر: نكت ابن حجر 2/ 520.
[2] ليست في (أ).
[3] انظر: نكت الزركشي 1/ 428، ونكت ابن حجر 2/ 523.
[4] قال الحاكم: ((وقد أجمعوا على أن قول الصحابي: سنة: حديث مسند)). المستدرك 1/ 358.
وقال البيهقي: ((لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي - رضي الله عنه - إذا قال: أُمِرنا، أو نُهِينا، أو من السنة كذا، أنه يكون حديثاً مسنداً)). نكت ابن حجر 2/ 522.
[5] أخرجه الطيالسي (2095)، وعبد الرزاق (1794)، وابن أبي شيبة 1/ 205، وأحمد 3/ 103 و 189، والدارمي (1196) و (1197)، والبخاري 1/ 157 (603)، و1/ 158 (606)، ومسلم 2/ 2 (378)، وأبو داود (508)، وابن ماجه (729) والترمذي (193)، والنسائي 2/ 3، وأبو يعلى (2792)، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة 1/ 327، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 132، وابن حبان (1675)، والدارقطني 1/ 239، والحاكم 1/ 198، والبيهقي 1/ 390، والبغوي (403) من طرق عن أبي قلابة، عن أنس.
[6] في (ع): ((أو بعده)).
[7] قال الزركشي 1/ 431: ((قلت: يقتضيه تساوي الأمرين، وهذا صحيح بالنسبة إلى أصل الاحتجاج إلاَّ أنهما يتفاوتان في القوة، فإنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي من أدرك الخلفاء؛ لكن احتمال إرادته النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر، قلت: والخلاف في هذا قريب منه في الذي قبله.
فائدة: ويلتحق بقول الصحابي ((من السنة كذا)): ((لا تلبسوا علينا سنة نبينا)). كما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص في عدة أم الولد. وقوله: ((أصبت السنة))، كما رواه الدارقطني عن عمر في المسح على الخفين، وكذا قوله: ((سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) في حديث ابن عباس في متعة الحاج. وأقربها للرفع:
((سنة أبي القاسم))، ثمَّ: ((ولا تلبسوا))، ثمَّ: ((أصبت السنة)). وأما حديث أبي هريرة في الخارج من المسجد بعد الأذان: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم))، وقوله: ((من لم يجب الدعوة فقد عصى الله= =ورسوله))، فحكى المنذري عن بعضهم أنه موقوف، وذكر ابن عبد البر أنه مسند عندهم، قال ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان)) ويلتحق به قول عمار في صوم يوم الشك)). وانظر: محاسن الاصطلاح: 128.
اسم الکتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست