responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 261
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال، وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث؛ فإن كتبهم طافحة بالرواية عن مبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم.
قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما، وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليّ - رضي الله عنه - وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم.
نعم هذه قضية الابتداع قضية شائكة؛ لأننا، أو لأنهم اشترطوا في الرواي أن يكون عدلا، والابتداع في بادئ الأمر ينافي العدالة، ولكن الإنصاف مطلوب، ويعني التعامل مع الواقع يختلف عن الأمور النظرية؛ ولهذا -يعني- هذا في أمور كثيرة جدا جدا، فأنت قد تنظر، وفي الفقه مثلا قد تنظر، وكذا لكن لو تبتلي بالقضاء ربما نظراتك وأحكامك الأولى ربما يجري عليها تعديل، أن تعيد النظر في آرائك وفي أحكامك أو تبتلى مثلا بالتصدي للفتوى، أو نحو ذلك -يعني- يختلف التنظير عن التطبيق، فمسألة الابتداع هذه قضية شائكة، ما أطيل في أسباب الابتداع، وفي أنواع الابتداع وفي… لكن الكلام الذي ذكره ابن كثير ذكر عددا من المذاهب، أو من الأقوال في رد حكم رواية المبتدع، أنها ترد مطلقا واستبعده ابن كثير -رحمه الله- وقال هذا لا يمكن؛ لأننا من الناحية العملية نرى يقولون:

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست