responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 246
المقصود بها ضوابط هذا باختصار، قواعد النظر في أقوال الأئمة، أو ضوابط النظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل، وليس المقصود بها كيف نعدل نحن أو نجرح، وهذا أمر مهم لا بد أن ننتبه؛ ولهذا بعض الباحثين يقول: وثقه أحمد وابن حجر، كثير هذا في البحوث كثير جدا يقول: وثقه أبو حاتم والذهبي، وهذا خلل في البحث خلل في التصور، الذهبي لا يوثق. الذهبي لا يوثق بالمعنى الذي نريد الآن -يعني- الذي ذكره ابن كثير الآن بم تثبت عدالة الراوي؟ وإنما الذهبي ماذا فعل؟
نظر في أقوال الأئمة وفي تصرفاتهم وعملهم وتطبيقهم، فَحكمَ على الراوي بما حكم به مثلا أحكام ابن حجر في التقريب، بناها على نظره هو في الرواة أو نظره قوال الأئمة في الرواة؟
بناها على نظره… على ما ذكره ابن كثير الآن تثبت عدالة الراوي، وكذلك جرحه بما ذكره بالشهرة، أو بتعديل اثنين أو بواحد. نعم يكفي واحد على الصحيح.
ثم تحدث ابن كثير -رحمه الله- على مذهب لابن عبد البر يقول فيه: "إن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه" وهذا -يعني- توسط ابن عبد البر، اشترط للحكم بالعدالة إذا لم يتبين جرح الراوي بأن يكون معروف العناية بعلم من العلوم، يقول: مثل أن يكون أديبا مشهورا بالأدب، أو أن يكون مثلا مشهورا مثلا بالورع مشهورا بعلم من العلوم مشهورا به، ولم يثبت جرحه، فهو إذا محمول أمره على أي شيء؟ على العدالة، وهذا يقول ابن الصلاح: إنه توسع لا بد من النص؛ لأنه لا يكفي عدالته.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست