responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 135
نلاحظ أن النقل في عدم قبول أو التوقف في مراسيل الصحابة الآن نقله ابن كثير عن من؟ عن أبي إسحاق الاسفراييني، وهذا محدث أو أصولي؟ هذا أصولي، وهذه من المباحث التي دخلت من الأصوليين، بحثها الأصوليون، ودخلت أيضا إلى كتب المصطلح، وربما كتب المصطلح تورد خلافا في بعض الأماكن، ولا يكون للمحدثين، وإنما يكون لبعض أهل الأصول.
المعروف أن أهل الأصول تكلموا عن موضوعات السنة بتطبيق أو بأمور نظرية؟ بتطبيق أو بأمور نظرية؟ أكثره بأمور نظرية عقلية، كما سيأتي معنا في زيادات الثقات، إن تعدد المجلس، أو إن نفاها مَن نقصَها أو كذا، فيذكرون احتمالات عقلية، وكثير منها لا يذكر عند أهل الحديث.
فهذه -النقل عن أبي إسحاق الآن هذا- لأن الكتاب الآن هذا يعني هذا، الكتب لأهل الحديث أو لأهل الأصول؟ هي لأهل الحديث، فمثل هذا النقل -يعني- والآن هذا مصطلح، أو ينبني عليه قاعدة وحكم؟ هذا ينبني عليه حكم أو فقط مصطلح؟
الآن أبو إسحاق الاسفراييني توقف في مراسيل الصحابة، هذا مصطلح أو قاعدة ينبني عليها حكم؟ قاعدة، هذا ما يُتسامح فيه أبدا، ولا يقال: لا مشاحة في الاصطلاح، فمثل هذا ليس من عمل المحدثين، ولو كان الأمر اصطلاحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، أما هذا قاعدة ينبني عليها حكم مهم جدا، ولا ينبغي أن يُقترب منه أصلا، فضلا عن أن يُتكلم فيه، التي هي مراسيل الصحابة -رضوان الله عليهم-.
قال ابن كثير -رحمه الله-: قد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، هذا موضوع سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى-، وهو -يعني- يريد أن يبين أنه كما يروي الكبير عن الصغير يروي الصحابي عن صحابي آخر، وهذا لا إشكال فيه، ولا يدخل في الحكم، ولا صلة له بالحكم، بل هو -يعني- سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى- الكلام فيه.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست