responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن المؤلف : قاسم عاشور    الجزء : 1  صفحة : 146
الكريمة التي تدل على ذلك؟
(ج 322:) قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34] وهذا العلاج خير من طلاقها، لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا. [مختصر تفسير الطبري]

(الميل المنهي عنه)
(س 323:) قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
(ج 323:) قوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: 129]

(لا يجوز الإضرار بالزوجة)
(س 324:) لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وهذا التكليف نصّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟
(ج 324:) 1 - قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

اسم الکتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن المؤلف : قاسم عاشور    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست