responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن المؤلف : قاسم عاشور    الجزء : 1  صفحة : 144
التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن. فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟
(ج 318:) قوله تعالى: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235] وهذه التي تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح.

(الإصلاح بين الزوجين)
(س 319:) أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، إرسال حكمين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة، لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
(ج 319:) قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء: 35]

(الصلح خير)
(س 320:) إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها

اسم الکتاب : 1000 سؤال وجواب في القرآن المؤلف : قاسم عاشور    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست