responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 97
أَرْضَى-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ.- يَقُولُ [1] : (لتكملوا [الْعِدَّةَ] [2] ) :
عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ (وَلِتُكَبِّرُوا [3] اللَّهَ) : عِنْدَ إكْمَالِهِ (عَلى مَا هَداكُمْ) وَإِكْمَالُهُ: مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ، بِمَا قَالَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، [أَنَا الرَّبِيعُ [4] ] ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، [قَالَ»
] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) الْآيَةُ [6] وَقَالَ: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) الْآيَةُ [7] مَعَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ-: مِنْ الْآيَاتِ.- فِي كِتَابِهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْآيَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا سُجُودًا إلَّا مَعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَمَرَ: بِأَنْ لَا يُسْجَدَ لَهُمَا وَأَمَرَ: بِأَنْ يُسْجَدَ لَهُ. فَاحْتَمَلَ [أَمْرُهُ] [8] : أَنْ يُسْجَدَ لَهُ عِنْدَ [9] ذِكْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.-: أَنْ

[1] فى الْأُم (ج 1 ص 205) : «أَن يَقُول» ، وَلَعَلَّ «أَن» زَائِدَة من النَّاسِخ.
[2] زِيَادَة عَن الْأُم.
[3] فى الْأُم: «تكبروا» .
[4] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 1 ص 214) .
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 1 ص 214) .
[6] تَمامهَا: (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ: 41- 37) . وَقد زَاد فى الْأُم الْآيَة التالية لَهَا.
[7] تَمامهَا: (بِما يَنْفَعُ النَّاسَ، وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ- لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ: 2- 164) .
[8] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 1 ص 214) .
[9] قَوْله: عِنْد إِلَخ مُتَعَلق بقوله: «أمره» فَلْيتَأَمَّل. [.....]
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست