مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
94
سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ
[1]
فَلَمْ يَفْعَلُوا
[2]
، وَلَمْ يُلَامُوا
[3]
، وَلَمْ يَأْلُوا [وَمَا يَكُ
[4]
مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ: فَإِنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يَحْمِلُ
[5]
الْخَطِّيَّ إلَّا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ- إلَّا فِي مَنَابِتِهَا- النَّخْلُ] «6»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً: 62- 11) . قَالَ
[7]
:
وَلَمْ
[8]
أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[9]
.» .
قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[1]
فى الأَصْل: «يدركونهم» وَزِيَادَة النُّون خطأ لَا ضَرُورَة لارتكابه. [.....]
[2]
هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج 1 ص 174) ، وفى الأَصْل: «يدركونهم» ، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ.
[3]
هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى.
[4]
رِوَايَة الشنتمرى «فمايك» ، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ» .
[5]
رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت» .
(6) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها.
[7]
كَذَا بِالْأُمِّ (ج 1 ص 176) . وفى الأَصْل: «وَقَالَ» .
[8]
فى الْأُم: «فَلم» .
[9]
انْظُر فى الْأُم (ج 1 ص 177) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
94
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir