responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 317
أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ، حَتَّى جَاءَ إبْرَاهِيمُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ) : فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: 53- 37- 38) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ [1] (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَاَلَّذِي سَمِعْتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) .-: أَنْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ [2] وَذَلِكَ: فِي بَدَنِهِ، دُونَ مَالِهِ. فَإِنْ [3] قَتَلَ [4] ، أَوْ كَانَ [5] حَدًّا: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ غَيْرُهُ [6] ، وَلَمْ يُحَدَّ بِذَنْبِهِ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . [لِأَنَّ اللَّهَ [7] ] جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ [8] أَنْفُسِهِمْ، وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا.»

[1] كَمَا ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (أَيْضا) مُخْتَصرا: (ج 8 ص 345) .
[2] فى السّنَن الْكُبْرَى، بعد ذَلِك: «لِأَن الله عز وَجل جزى الْعباد» إِلَى قَوْله:
«عَاقِلَته» .
[3] فى الْأُم: «وَإِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[4] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قيل» . وَهُوَ تَصْحِيف.
[5] أَي: كَانَ ذَنبه يسْتَوْجب الْحَد.
[6] فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم يُؤْخَذ» . [.....]
[7] زِيَادَة متعينة: وَعبارَة الْأُم: «لِأَن الله جلّ وَعز إِنَّمَا جعل جَزَاء» إِلَخ.
وهى أحسن.
[8] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «أَعْمَالهم» ، وَلَا نستبعد تحريفه.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست