responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 305
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ [1] سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.» .
وَاحْتَجَّ [2] -: فِي إثْبَاتِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ، وَنَسْخِ الْجَلْدِ عَنْهُ [3] .-:
بِحَدِيثِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي الرَّجْمِ [4] وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ ابْن خَالِدٍ [الْجُهَنِيِّ [5] ] : «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ: أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا: أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ «فَإِنْ اعْتَرَفَتْ: فَارْجُمْهَا [6] » . فَاعْتَرَفَتْ: فَرَجَمَهَا [7] .» .

[1] رِوَايَة الرسَالَة: «وتغريب عَام» . وراجع هَذَا الحَدِيث وَمَا جَاءَ فى نفى الْبكر:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 210 و221- 223) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 127- 129) . ثمَّ رَاجع مناقشة الشَّافِعِي الْقيمَة- مَعَ من خَالفه فى مسئلة النَّفْي-: فى الْأُم (ج 6 ص 119- 120) .
[2] كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 250- 251) . وَانْظُر الْأُم (ج 6 ص 142- 143) .
[3] رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج 12 ص 97) فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى.
[4] رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى الْفَتْح (ج 12 ص 116- 127) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 211- 213 و220) . وراجع فِيهَا (ص 211) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس:
مِمَّا يدل على أَن حد الثّيّب الرَّجْم فَقَط.
[5] الزِّيَادَة عَن رِوَايَة الْأُم (ج 6 ص 119) . وراجع هَذَا الحَدِيث: فى الرسَالَة (ص 249) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 111- 116) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 212- 214 و219 و222) .
[6] هَذَا اقتباس من كَلَام النَّبِي الموجه إِلَى أنيس. وَعبارَة الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 6 ص 119) ، والرسالة (ص 132) هى: «فَإِن اعْترفت رَجمهَا» .
[7] قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم (ج 6 ص 119) - بعد أَن ذكر هَذَا الحَدِيث-. «وَبِهَذَا قُلْنَا وَفِيه الْحجَّة: فى أَن يرْجم من اعْترف مرّة: إِذا ثَبت عَلَيْهَا.» ثمَّ رد على من زعم:
أَنه لَا يرْجم إِلَّا من اعْترف أَرْبعا وَمن زعم: أَن الرَّجْم لَا بُد أَن يبْدَأ بِهِ الإِمَام، ثمَّ النَّاس. فَرَاجعه (ص 119- 121) ، وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 166) . وراجع فى ذَلِك كُله السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 219- 220 و224- 228) ، وَمَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 226- 228) . وراجع الْفَتْح (ج 12 ص 130 و151) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست