responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 303
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحُدُودِ» «1»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [2] : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ: مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ [3] ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [4] وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ: فَآذُوهُما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحا: فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً: [4]- 15- 16) .»

(1) رَاجع فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 45) : الْكَلَام عَمَّا يجب الْحَد بِهِ.
[2] كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 250) . وَقد ذكر باخْتلَاف: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 210) ، والرسالة (ص 128- 129 و245- 246) . وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 249) : «كَانَت الْعُقُوبَات فى الْمعاصِي: قبل أَن ينزل الْحَد ثمَّ نزلت الْحُدُود، وَنسخت الْعُقُوبَات فِيمَا فِيهِ الْحُدُود» ثمَّ ذكر حَدِيث النُّعْمَان بن مرّة: «أَن رَسُول الله قَالَ: مَا تَقولُونَ فى الشَّارِب وَالسَّارِق وَالزَّانِي؟ - وَذَلِكَ قبل أَن تنزل الْحُدُود- فَقَالُوا:
الله وَرَسُوله أعلم. فَقَالَ رَسُول الله: هن فواحش، وفيهن عقوبات وأسوأ السّرقَة:
الَّذِي يسرق صلَاته.» . ثمَّ سَاق الحَدِيث (فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى: ج 8 ص 209- 210) وَقَالَ: «وَمثل معنى هَذَا فى كتاب الله» . ثمَّ ذكر الْآتِي هُنَا.
[3] فى اخْتِلَاف الحَدِيث، بعد ذَلِك: «الى آخر الْآيَة» .
[4] انْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 179) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست