مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
279
يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ
[1]
: لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي
[2]
الْقَتْلِ مَالٌ
[3]
فِي مَالِ الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:
فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ.»
«وَإِنْ
[4]
كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ
[5]
الْقَاتِلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ
[6]
يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ
[7]
يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ
[8]
.»
«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-: [فِي
[9]
] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ
[10]
] : أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «مَنْ
[11]
قَتَلَ بَعْدَهُ
[12]
قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ
[1]
فى الْأُم: «عَفا» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب لما بعد.
[2]
فى الْأُم: «للعافى» وَمَا فى الأَصْل أولى.
[3]
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
[4]
فى الْمُخْتَصر: «وَلَو» . وفى الْأُم: «فَلَو» وَهُوَ الْأَظْهر. [.....]
[5]
قَوْله: عَن الْقَاتِل غير مَوْجُود بالمختصر.
[6]
هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «مَا» .
[7]
فى الْمُخْتَصر: «مَا» .
[8]
أنظر كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 289- 290) وراجع مَا كتبه فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 169- 170) على أثر ابْن عَبَّاس: فَهُوَ مُفِيد فى كَون الْخِيَار فى الْقود أَو الدِّيَة للولى- كَمَا قَالَ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور- أَو للْقَاتِل كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري. ومفيد فى بعض المباحث السَّابِقَة: كَقَتل الْمُسلم بالكافر، وَالْحر بِالْعَبدِ.
[9]
زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[10]
زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[11]
فى الْأُم، والمختصر (ج 5 ص 105) : «فَمن» .
[12]
فى الأَصْل: «بِعَبْدِهِ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 52) . وراجع لفظ رِوَايَته فى الرسَالَة (ص 452) .
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
279
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir