responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 268
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فَرْضَ الْقِصَاصِ: فِي كِتَابِهِ وَأَبَانَتْ السُّنَّةُ: لِمَنْ هُوَ؟ وَعَلَى مَنْ هُوَ؟» . [1] .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [2] :
«مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ: فَحَدَّثَنِيهِ [3] ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ-: مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ.-: أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : تُبَايِنُ فِي الْفَضْلِ، وَيَكُونُ بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِيرَانِ: مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ.»
«وَكَانَ [4] بَعْضُهَا: يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الْفَضْلَ فِي الدِّيَاتِ، حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ: أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ.»
«فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا- مِنْ غَيْرِهَا [5] .-: بِأَقْصَدَ [6] مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ بِهِ فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ: ضِعْفُ [7] دِيَةِ الْقُرَظِيِّ [8]

[1] انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك: من السّنة (ص 3- 4) .
[2] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7) .
[3] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «فحدثنى» .
[4] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[5] كيهود بنى النَّضِير. [.....]
[6] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَاقِصَة» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
[7] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ضعفى» وَهُوَ وَإِن كَانَ لَا يتعارض مَعَ مَا تقدم، إِلَّا أننا نجوز أَنه محرف عَمَّا فى الْأُم.
[8] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 25) : حَدِيث ابْن عَبَّاس، الْمُتَعَلّق بذلك.
فَهُوَ مُفِيد.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست