responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 255
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [1] : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [2] ، وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا: أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 65- [1]) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْفَاحِشَةُ [3] : أَنْ تَبْذُوَ [4] عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ: مَا يُخَافُ [5] الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ.»
«فَإِذَا فَعَلَتْ: حَلَّ لَهُمْ [6] إخْرَاجُهَا وَكَانَ عَلَيْهِمْ [7] : أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ [8] .» . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ [9] - بِإِسْنَادِهِ- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [10] .

[1] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 217) . [.....]
[2] رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 216- 217) كَلَامه فى سُكْنى المطلقات: فَهُوَ مُفِيد جدا.
[3] هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ ونرجح أَنه سقط من نسخهَا. وَلم نعثر عَلَيْهِ فى مَكَان آخر من الْأُم وَسَائِر كتب الشَّافِعِي.
[4] فِي الأَصْل: «تبدوا» وَهُوَ تَحْرِيف
[5] أَي مِنْهُ وبسببه. وَكَثِيرًا مَا يحذف مثل هَذَا
[6] أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
[7] أَي: للأزواج المخاطبين فى الْآيَة.
[8] قَالَ فى الْأُم (ص 218) : «فاذا ابذت الْمَرْأَة على أهل زَوجهَا، فجأء من بذائها مَا يخَاف تساعر بذاءة إِلَى تساعر الشَّرّ-: فلزوجها، إِن كَانَ حَاضرا: إِخْرَاج أَهله عَنْهَا فَإِن لم يخرجهم: أخرجهَا إِلَى منزل غير منزله فحصنها فِيهِ.» إِلَخ فَرَاجعه فانه مُفِيد.
[9] بِلَفْظ: «الْفَاحِشَة المبينة: أَن تبذو على أهل زَوجهَا، فَإِذا بذت: فقد حل إخْرَاجهَا.» . وَانْظُر مُسْند الشَّافِعِي (بِهَامِش الْأُم: ج 6 ص 220) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 431- 432) .
[10] ثمَّ قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ص 218) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 432) -: «وَسنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس- تدل: على أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس، فى قَول الله عز وَجل: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هُوَ: الْبذاء على أهل زَوجهَا كَمَا تَأَول إِن شَاءَ الله تَعَالَى» . وَانْظُر الْأُم (ج 5 ص 98) ، والمختصر (ج 5 ص 27- 29) . وراجع قصَّة فَاطِمَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 432- 434) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 386- 390)
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست