responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 249
فَهِيَ [1] عِنْدِي، لَا [2] يَحِلُّ لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ [3] وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ [4] يُعْلِمَهُ.»
« [وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ [5] ] : فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ [6] ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ [7] ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ [8] ]- وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ [9] وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ.- وَلَمْ [10] يَكُنْ [لَهُ [11] .] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. [12] » .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي ذَلِكَ- قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ [13] وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ (الْمَعْرِفَةِ) .

[1] فى الْأُم: «فَبين» .
[2] فى الْأُم: «أَن لَا» .
[3] فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .
[4] عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .
[5] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[6] رَاجع الْأُم (ص 195)
[7] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[8] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[9] فى الْأُم: «كتمته» .
[10] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....]
[11] زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
[12] قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .
[13] انْظُر الْأُم (ص 195- 196) ، وَفتح الْبَارِي (ج 9 ص 390) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست