responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 228
الْمَرْأَةِ: يُطَلِّقُهَا الْحُرُّ ثَلَاثًا.-[قَالَ [1] ] : «فَلَا تَحِلُّ لَهُ: حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُطَلَّقَةِ [2] الثَّالِثَةَ: (فَإِنْ طَلَّقَها: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: [2]- 230) [3]
«قَالَ: فَاحْتَمَلَتْ [4] الْآيَةُ: حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ [وَ [5] ] دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ [6] . فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي- بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [7]
«قَالَ: فَإِذَا [8] تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، بِزَوْجٍ [9] : صَحِيحِ النِّكَاحِ

[1] الزِّيَادَة: للتّنْبِيه والإيضاح.
[2] فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 373) : «الطَّلقَة» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى المُرَاد.
[3] قَالَ الشَّافِعِي- كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 165) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 333) -.
«فالقرآن يدل (وَالله أعلم) : على أَن من طلق زَوْجَة لَهُ-. دخل بهَا، أَو لم يدْخل.-:
لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره.» . وراجع مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم (ص 165- 166) :
الْفَائِدَة الْكَبِيرَة.
[4] قَالَ فى الرسَالَة (ص 159) : «فَاحْتمل (هَذَا القَوْل) : أَن يَتَزَوَّجهَا زوج غَيره وَكَانَ هَذَا الْمَعْنى الَّذِي يسْبق إِلَى من خُوطِبَ بِهِ: أَنَّهَا إِذا عقدت عَلَيْهَا عقدَة النِّكَاح، فقد نكحت. وَاحْتمل: حَتَّى يُصِيبهَا زوج غَيره لَان اسْم: (النِّكَاح) ، يَقع بالإصابة، وَيَقَع بِالْعقدِ.» . ثمَّ ذكر حَدِيث امْرَأَة رِفَاعَة، الْمَشْهُور: الَّذِي يرجح الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ فى الأَصْل.
[5] الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 373) .
[6] رَاجع فِي الْأُم (ج 7 ص 26) : مناقشة جَيِّدَة حول هَذَا الْمَوْضُوع.
[7] انْظُر مَا رَوَاهُ من السّنة فى ذَلِك، فى الْأُم (ج 5 ص 229) والمختصر (ج 4 ص 92) . وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 373- 375) .
[8] كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل. «إِذا» .
[9] فى الْأُم: «زوجا» .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست