مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
212
وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ: تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ
[1]
وَيَصِيرَانِ
[2]
-: مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.- إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَلَا يَحْسُنُ
[3]
وَيَتَمَادَيَانِ
[4]
فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا: فَلَا
[5]
يُعْطِيَانِ حَقًّا، وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ: يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا
[6]
.] .»
«فَإِذَا كَانَ هَكَذَا: بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
وَلَا يَبْعَثُهُمَا
[7]
: إلَّا مَأْمُونِينَ، وَبِرِضَا
[8]
الزَّوْجَيْنِ. وَيُوَكِّلُهُمَا
[9]
الزَّوْجَانِ:
بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا: إذَا رَأَيَا ذَلِكَ
[10]
.» .
[1]
قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «أَو تكون الْفِدْيَة لَا تجوز: من قبل مُجَاوزَة الرجل مَاله: من أدب الْمَرْأَة وتباين حَالهمَا فى الشقاق. والتباين هُوَ مَا يصيران فِيهِ» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
[2]
فى الْمُخْتَصر: «وصارا» .
[3]
فى الْأُم زِيَادَة: «ويمتنعان كل وَاحِد مِنْهُمَا، من الرّجْعَة» .
[4]
فى الْمُخْتَصر: «وتماديا، بعث الإِمَام حكما» إِلَخ.
[5]
فى الام: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن وَأظْهر.
[6]
الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[7]
فى الْأُم: «وَلَا يبْعَث الحكمان» .
[8]
فى الأَصْل: «ورضى» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
[9]
كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وتوكيلهما» . وَهُوَ تَحْرِيف. وفى الْمُخْتَصر:
«وتوكيلهما إيَّاهُمَا» أَي: الْحكمَيْنِ.
[10]
نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 307) عَن الْحسن، أَنه قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْهِمَا:
أَن يصلحا، وَأَن ينظرا فى ذَلِك. وَلَيْسَ الْفرْقَة فى أَيْدِيهِمَا» ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «هَذَا خلاف مَا مضى (أَي: من أَن لَهما الْفرْقَة.) وَهُوَ أصح قولى الشَّافِعِي رَحمَه الله. وَعَلِيهِ يدل ظَاهر مَا روينَاهُ عَن على (رضى الله عَنهُ) : إِلَّا أَن يجعلاها إِلَيْهِمَا. وَالله أعلم» اهـ. وَقَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 177) تعليلا لذَلِك: «وَذَلِكَ: أَن الله (عز وَجل) إِنَّمَا ذكر: أَنَّهُمَا (إِن يريدا إصلاحا: يوفق الله بَينهمَا) وَلم يذكر تفريقا.» .
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
212
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir