responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 193
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [1] - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: [2]- 222) .-: «يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا-:
[الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ [2] ] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [3] (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَتَحْرِيمُ [4] اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ [5] -: لِأَذَى الْحَيْضِ [6] .-: كَالدَّلَالَةِ عَلَى: [أَنَّ [7] ] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ [8] .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [9] :

[1] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 154) .
[2] زِيَادَة مفيدة، عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) . وراجع الْأُم (ج 5 ص 7) .
[3] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) .
[4] عبارَة الْأُم: «وَيُشبه أَن يكون تَحْرِيم» .
[5] قَالَ الشَّافِعِي- (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 191) وَالأُم (ج 5 ص 155- 156) -: «فخالفنا بعض النَّاس: فى مُبَاشرَة الرجل امْرَأَته، وإتيانه إِيَّاهَا وهى حَائِض.- فَقَالَ: قد روينَا خلاف مَا رويتم، فروينا: أَن يخلف مَوضِع الدَّم، ثمَّ ينَال مَا شَاءَ. وَذكر حَدِيثا لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ.» .
[6] انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
[7] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[8] قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) : «لِأَن أَذَاهُ لَا يَنْقَطِع» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 190- 191) .
[9] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) . [.....]
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست