responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 176
الْمُعْتَدَّاتِ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) الْآيَةُ [1] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا [وَإِذْنُهَا: صُمَاتُهَا [2] .] » .
[مَعَ مَا [3] ] سِوَى ذَلِكَ.»
«وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ لِمَنْ مَلَكَهُمْ، [وَأَنَّهُمْ [4] ] لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [شَيْئًا [5] ] .»
«وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلًا: عَلَى إيجَابِ [إنْكَاحِ [6] ] صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ- كَمَا وَجَدْتُ الدَّلَالَةَ: عَلَى إنْكَاحِ [7] الْحَرَائِرِ [8] .- إلَّا مُطْلَقًا.»
«فَأَحَبُّ إلَيَّ: أَنْ يُنْكَحَ [9] [مَنْ بَلَغَ] : مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ، ثُمَّ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً.»
«وَلَا يَبِينُ [10] لِي: أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ تَكُونَ أُرِيدَ بِهَا [11] : الدَّلَالَةُ [12] لَا الْإِيجَابُ.» .

[1] تَمامهَا: (بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: 2- 234) .
[2] زِيَادَة للفائدة عَن الْأُم (ج 5 ص 15 و128 و150) . وراجع فِيهَا كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته الْعَظِيمَة وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 115 و118- 119 و122- 123) .
[3] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
[4] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
[5] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
[6] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى، وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
[7] كَذَا بِالْأُمِّ (ج 5 ص 36) وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمُنَاسِب. وفى الأَصْل: «نِكَاح» .
[8] فى الْأُم: «الْحر» .
[9] أَي: يُزَوّج.
[10] فى الْأُم: «يتَبَيَّن» وَلَا فرق.
[11] أَي: بِالْأَمر الَّذِي اشْتَمَلت عَلَيْهِ، وَهُوَ: (انكحوا) . أَو فى الْأُم: «أَن يكون أُرِيد بِهِ» .
[12] أَي: النّدب.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست