responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 162
وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «1»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ [2] ، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا [3] عِيَالَهُ.» .
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ [4] ) : «الْفَقِيرُ [5] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا [6] ] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ [7]
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:

(1) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .
[2] ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
[3] فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .
[4] من الْأُم (ج 2 ص 61) .
[5] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء» ، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
[6] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[7] وَقَالَ فى الْأُم (ج 2 ص 69) : «الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 11- 13) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست