responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 155
رَسُولِهِ: مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ [1] الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ [2] . فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصًا [3] ، دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ [4] رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ: عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ [5]
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «هَذَا: كَلَامٌ عَرَبِيٌّ [6] إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ [7] (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) -[بِقَوْلِهِ [8] ] : «لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصًا [9] » .-: مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ.»

[1] كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 296 وفى الْأُم: «عَلَيْهَا» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
[2] قَالَ فى الْأُم (ج 7 ص 321) - ضمن كَلَام يتَعَلَّق بِهَذَا، وَيرد بِهِ على أَبى يُوسُف-:
«وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي تكون لجَماعَة الْمُسلمين- لَو أوجفوا الْخَيل والركاب-: لرَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصا، يَضَعهَا حَيْثُ يضع مَاله. ثمَّ أجمع أَئِمَّة الْمُسلمين: على أَن مَا كَانَ لرَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - من ذَلِك- فَهُوَ لجَماعَة الْمُسلمين: لِأَن أحدا لَا يقوم بعده مقَامه.» .
[3] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 181) :
«خَاصَّة» وَلَا فرق بَينهمَا.
[4] فى الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .
[5] انْظُر بَقِيَّة الحَدِيث، فى الْأُم (ج 4 ص 64) والمختصر (ج 3 ص 181) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 296 وَج 7 ص 59) . [.....]
[6] فى الأَصْل: «عَن لى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم (ج 4 ص 77) .
[7] هَذَا وَالدُّعَاء غير موجودين بِالْأُمِّ.
[8] زِيَادَة مفيدة مُوضحَة، غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ، وَيدل عَلَيْهَا قَوْله- على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى-: «وَمعنى قَول عمر: لرَسُول الله خَاصَّة يُرِيد» إِلَخ.
[9] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل. «خَاصّا» .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست