responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 116
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:
«وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ [1] : لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) يَقُولُ: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: [2]- 196) . وَكَانَ بَيِّنًا- فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ:
التَّمَتُّعُ بِالْإِهْلَالِ مِنْ الْعُمْرَةِ [2] إلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَأَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ [3] ، وَمَضَى التَّمَتُّعُ وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ:
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ. وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ [4]
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ-: مِنْ الْهَدْيِ.-: شَاةٌ (وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) [5] . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا لَمْ يَصُمْ: صَامَ بَعْدَ مِنَى: بِمَكَّةَ أَوْ فِي سَفَرِهِ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ.»
«وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَسَبْعَةً فِي الْمَرْجِعِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ [6] .» .

[1] قَالَ سعيد بن الْمسيب (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى ج 4 ص 356) : «كَانَ أَصْحَاب النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يتمتعون فى أشهر الْحَج فَإِذا لم يحجوا عَامهمْ ذَلِك: لم يهدوا شَيْئا،» .
[2] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالْمرَاد: الِانْتِقَال من الإهلال بِالْعُمْرَةِ إِلَى الإهلال بِالْحَجِّ. إِذْ أصل الإهلال بِالْعُمْرَةِ مُتَحَقق من قبل.
[3] انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 56- 57) .
[4] انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 24) .
[5] وَعَطَاء وَالْحسن وَابْن جُبَير وَالنَّخَعِيّ كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 24) .
[6] انْظُر- فى هَذَا الْمقَام- السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 24- 26) ومختصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 58- 59) وَالْمَجْمُوع (ج 7 ص 187- 189) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست