responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم المؤلف : القصير، أحمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 198
المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
أجمع العلماء على وجوب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
حكى الإجماع: ابن بطال، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ ابن حجر. (1)
وأما الآية فإنَّ للعلماء في دفع التعارض بينها وبين الأحاديث مذهبين:
الأول: التخصيص.
ويرى أصحاب هذا المذهب أَنَّ الآية على عمومها في أَنَّ أحداً لا يُؤخذُ بذنب غيره، إلا أَنَّ هذا العموم قد خُصَّ منه تحمل العاقلة دية قتل الخطأ وشبه العمد، وذلك لثبوت الحديث فيه.
وعلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، منهم: الشافعي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والحافظ ابن حجر، والزرقاني، والمباركفوري، والصنعاني، والشوكاني. (2)
قال الحافظ ابن حجر: "تَحَمُّل العاقلة الدّية ثابتٌ بالسنّة، وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مُخالِفٌ لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، لكنه خُصُّ من عمومها ذلك؛ لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ القاتل

= للآلوسي (15/ 47)، وأضواء البيان، للشنقيطي (3/ 470).
(1) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (8/ 548)، وتفسير القرطبي (7/ 102)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256).
(2) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (7/ 100)، والمحلى، لابن حزم (11/ 260 - 261)، والتمهيد، لابن عبد البر (6/ 484 - 485)، وبداية المجتهد، لابن رشد (2/ 309)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 256)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 238)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 536)، وسبل السلام، للصنعاني (3/ 253)، ونيل الأوطار (7/ 243)، وفتح القدير (2/ 272)، كلاهما للشوكاني.
اسم الکتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم المؤلف : القصير، أحمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست